حكم الانتفاع بالكحول والعطورات التي تحتوي على نسبة من الكحول
عدد الزوار
170
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الثالث من الفتوى رقم(6554)
في ضوء الثابت الصحيح عن النبي-صلى الله عليه وسلم- عندما سألته صحابته - رضوان الله عليهم - عن شحوم الميتة تستخدم في طلاء السفن فأفتاهم-صلى الله عليه وسلم- بحرمة ذلك، فهل يصح قياسًا على ذلك تحريم مواد الطعام؟ إذ تطهى بمادة المسكر (الكحول)، فما قول سيادتكم فيها، وكذلك استخدام العطور التي يدخل في تركيبها هذه المادة.
الإجابة :
لا يجوز استعمال ما يسكر كثيره في طهي الطعام ولا في غيره من أنواع الانتفاع، للحديث المذكور في السؤال.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(22/107)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس