إذا كان الدم نجساً، فلماذا أبيح نقله من شخص إلى آخر؟
عدد الزوار
117
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
بارك الله فيكم هذه الرسالة من المستمع محمود كريم من العراق محافظة السليمانية يقول: ورد في القرآن الكريم تحريم أكل الدم مطلقًا فهل نقله من شخص إلى آخر بواسطة شرعي يعد من الأكل المحرم أم لا وما حكم بيعه أو أخذ عوض مالي مقابل التنازل عن قدر معين منه؟
الإجابة :
حرَّم الله -عزّ وجلّ- الدم في قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ﴾[المائدة: 3]، لكنه قال سبحانه وتعالى بعد: ﴿فَمَنْ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾[المائدة: 3].
وعلى هذا: فإذا اضطر مريض إلى حقن الدم فيه، فإنه يجوز أن يحقن فيه الدم؛ لأنه مضطر والضرورة تبيح الدم وأما بيعه فإنه لا يجوز بيعه؛ لأن الله تعالى إذا حرم شيئاً حرم ثمنه، ولكن إذا اضطر أحد إلى دم وقرر الأطباء أنه ينتفع به، فإنه لا ينبغي لأحد يمكنه إنقاذ هذا المريض أن يتخلف عن ذلك؛ لأن هذا من باب الإحسان والله يحب المحسنين، فإذا قرر الأطباء أن دم هذا الشخص صالح لدم هذا المحتاج إليه وأن هذا الشخص المأخوذ منه الدم لا يتضرر بأخذه فإنه لا ينبغي للإنسان أن يتخلف عن بذل الدم لأخيه لينقذ حياته ولعل الله سبحانه وتعالى أن ينقذه به من الموت فيكون بذلك له أجر عظيم.
فضيلة الشيخ! يقول: لو أعطي عوضاً مقابل ذلك بدون اشتراط هل يجوز له أخذه؟
لو أعطي على سبيل المكافأة فإنه لا بأس به؛ لقول النبي-عليه الصلاة والسلام- من: «صنع إليكم معروفاً فكافئوه»، فإذا كافأه الذي أخذ من دمه على هذا فلا حرج.
المصدر :
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب