الطريقة الصحيحة لذبح الحيوان والسنن الواردة عند الذبح
عدد الزوار
164
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الأول من الفتوى رقم(2236)
ما هي الطريقة الإسلامية الصحيحة لذبح الحيوانات؟
الإجابة :
لقد ورد سؤال مثله إلى هذه الرئاسة، فأجاب عنه سماحة المفتي الشيخ محمد بن إبراهيم - رحمه الله- جواباً شافياً بما نصه:
يرد إلى هذه الدار أسئلة عن الصفة المشروعة في الذبح والنحر، ويذكر من سأل عن ذلك أنه شاهد وعلم ما لا يتفق مع كتاب الله وسنة رسوله-صلى الله عليه وسلم-، ونظرا إلى أن هذا يشترك فيه الخاص والعام رأينا أن تكون الإجابة خارجة مخرج التبليغ للعموم؛ أداء للأمانة، ونصحا للأمة، فنقول:
اعلم وفقنا الله وإياك أن الذكاة المشروعة لها شروط وسنن، ونقدم لذلك حديثا عاما ثم نذكر بعده الشروط ثم السنن، أما الحديث فروى مسلم وأصحاب السنن عن شداد بن أوس -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته» وأما الشروط فأربعة:
الأول: أهلية المذكي، بأن يكون عاقلا ولو مميزا، مسلما، أو كتابيا أبواه كتابيان، والأصل في هذا ما ثبت في (الصحيحين) عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى» الحديث، وما ثبت في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنه-، عن النبي-صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع» فكل من البالغ والمميز يوصف بالعقل، ولهذا يصح من المميز قصد العبادة، وقوله تعالى: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ﴾[المائدة: 5] وقد ثبت في (صحيح البخاري) عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أنه فسر طعامهم بذبائحهم.
الثاني: الآلة، فتباح بكل ما أنهر الدم بحده، إلا السن والظفر، والأصل في هذا ما أخرجه البخاري في صحيحه «عن النبي-صلى الله عليه وسلم- أنه قال: ما أنهر الدم فكل ليس السن والظفر».
الثالث: قطع الحلقوم، وهو: مجرى النفس. والمريء، وهو: مجرى الطعام. والودجين، والأصل في هذا ما ثبت في سنن أبي داود، «عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن شريطة الشيطان وهي: التي تذبح فيقطع الجلد ولا تفرى الأوداج» ومعلوم أن النهي في الأصل يقتضي التحريم، وفي سنن سعيد بن منصور، عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: (إذا أهريق الدم وقطع الودج فكل). إسناده حسن.
ومحل قطع ما ذكر الحلق واللبة، وهي: الوهدة التي بين أصل العنق والصدر، ولا يجوز في غير ذلك بالإجماع، قال عمر: (النحر في اللبة والحلق) وثبت في سنن الدارقطني «عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: بعث النبي-صلى الله عليه وسلم- بديل بن ورقاء يصيح في فجاج منى: ألا إن الذكاة في الحلق واللبة».
الرابع: التسمية، فيقول الذابح عند حركة يده بالذبح: بسم الله، الأصل في هذا قوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ﴾[الأنعام: 121] وقال تعالى: ﴿فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾[الأنعام: 118] فالله جل وعلا غاير بين الحالتين، وفرق بين الحكمين، لكن إن ترك التسمية نسياناً حلّت ذبيحته؛ لما- رواه سعيد بن منصور في (سننه) «عن النبي-صلى الله عليه وسلم- قال: ذبيحة المسلم حلال وإن لم يسم إذا لم يتعمد».
فإن اختل شرط من هذه الشروط فإن الذبيحة لا تحل، وأما السنن فهي ما يلي:
1، 2-: أن تكون الآلة حادة، وأن يحمل عليها بقوة؛ لقوله-صلى الله عليه وسلم-: «وليحد أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته».
3 - 4-: حد الآلة والحيوان الذي يراد ذبحه لا يبصره، ومواراة الذبيحة عن البهائم وقت الذبح؛ لما ثبت في مسند الإمام أحمد عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنه- «أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن تحد الشفار، وأن توارى عن البهائم»، وما ثبت في معجمي الطبراني الكبير والأوسط ورجاله رجال الصحيح، «عن عبد الله بن عباس -رضي الله عنه- قال: مر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على رجل واضع رجله على صفحة شاة وهو يحد شفرته، وهي تلحظ إليه ببصرها، قال: أفلا قبل هذا، أو تريد أن تميتها موتتين؟».
5 - توجيهها إلى القبلة؛ لأن الرسول-صلى الله عليه وسلم- ما ذبح ذبيحة أو نحر هديا إلا وجهه إلى القبلة، وتكون الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى، والغنم والبقر على جنبها الأيسر.
6 - تأخير كسر عنقه وسلخه حتى يبرد، أي: بعد خروج روحه؛ لحديث أبي هريرة -رضي الله عنه-: بعث النبي-صلى الله عليه وسلم- بديل بن ورقاء الخزاعي على جمل أورق يصيح في فجاج منى بكلمات منها: «ألا ولا تعجلوا الأنفس أن تزهق» رواه الدارقطني.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(22/354)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس