حكم التسمية عند الذبح عن طريق التسجيل
عدد الزوار
164
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الرابع والتاسع من الفتوى رقم(2922)
هل تجوز التسمية وقت الذبح بالمسجل؟
الإجابة :
لا تجزئ التسمية بالشريط المسجل وقت الذبح عن تسمية الذابح نفسه؛ لأنها عبارة تطلب من الذابح عند مباشرة الذبح لإحلال الذبيحة، والعبادات توقيفية يلتزم فيها الكيفية الواردة عن الله تعالى ورسوله -صلى الله عليه وسلم-.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(22/386)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس