حكم الأكل من اللحوم المعلبة المستوردة من بلاد الغرب والجمع بين حديثين ظاهرهما التعارض
عدد الزوار
159
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الأول من الفتوى رقم(4159)
ما حكم اللحوم المستوردة من البلاد الخارجية المعلبة؟ وما هو التوفيق بين حديث: «الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام» وحديث الذي رواه أبو داود والترمذي وحسنه في كتاب (جامع الترمذي) فعن سماك بن حرب قال: سمعت قبيصة ابن هلب يحدث عن أبيه قال: «سألت النبي - صلى الله عليه وسلم- عن طعام النصارى فقال: لا يتخلجن في صدرك طعام ضارعت فيه النصرانية».
الإجابة :
لا تعارض بين الحديثين، فإن طعام أهل الكتاب إما أن نعلم أنهم ذكروا اسم الله على ذبائحهم فهي حلال داخلة في القسم الأول من الحديث وهو قوله: " الحلال بين " وإما أن نعلم أنهم ذكروا اسم غير الله فيكون حراما وداخلا في القسم الثاني من الحديث وهو: " الحرام بين " وإما أن نجهل الأمرين، وفي هذه الحال نأخذ بالأصل، وهو حل ذبائحهم، وأما الأطعمة التي لا يتوقف عليها ذبح أو نحر كالخبز فلا إشكال في جواز أكلها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(22/402)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس