زنى بامرأة ثم تزوجها فما حكم نكاحه؟
عدد الزوار
125
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الثالث من الفتوى رقم(17776)
إذا زنا رجل بامرأة ثم تزوجها، وبعد أربعة أشهر تاب هو إلى الله -عز وجل- فهل يكون العقد صحيحا؟
الإجابة :
لا يجوز التزوج من الزانية ولا يصح العقد عليها حتى تتوب وتنتهي عدتها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(18/383- 384)
بكر بن عبد الله أبو زيد ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عضو
صالح بن فوزان الفوزان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس