حكم أكل ذبائح من يذهبون إلى الأضرحة
عدد الزوار
162
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
بارك الله فيكم يقول: هل يجوز أكل ذبيحة الذي يذهب إلى الأضرحة ويتبرك بها ويتوسل بها أو الصلاة خلف مثل هذا وجزاكم الله خيرا؟
الإجابة :
الذين يذهبون إلى الأضرحة على أقسام:
القسم الأول: من يذهب إلى الضريح ليدعوه ويستغيث به ويستنصره ويستجلب الرزق من عنده فهذا مشرك شركاً أكبر لا تحل ذبيحته ولا إمامته في الصلاة لأن الله -عزّ وجلّ- يقول: ﴿إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً بَعِيداً﴾[النساء: 116] وفي الآية الأخرى: ﴿فَقَدْ افْتَرَى إِثْماً عَظِيماً﴾[النساء: 148].
القسم الثاني: من يذهب إلى الأضرحة ليدعو الله تعالى عندها ومعتقدا أن الدعاء عندها أفضل من الدعاء في المسجد أو في البيت وهذا لا شك أنه ضلال وخطأ وجهل ولكنه لا يصل إلى حد الكفر؛ لأنه إنما يذهب لدعاء الله وحده ولكنه يظن أن دعاءه عند هذا القبر أفضل وأقرب إلى الإجابة.
القسم الثالث: أن يذهب إلى الأضرحة من أجل أن يطوف بها تعظيما لله -عزّ وجلّ- بناء على أن صاحب الضريح من أو لياء الله وأن تعظيمه تعظيم لله -عزّ وجلّ- فهذا مبتدع ولا يكون مشركا شركا أكبر لأنه لم يطف تعظيما لصاحب القبر وإنما طاف تعظيما لله أما لو طاف بالقبر تعظيما لصاحب القبر فإنه يوشك أن يكون مشركا شركا أكبر.
القسم الرابع: من يذهب إلى القبور ذهاباً شرعيا ليزورها ويدعو لأهلها وهذا ذهاب شرعي لقول النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -: «كنتم نهيتكم عن زيارة القبور فزورها فإنها تذكركم الآخرة» وثبت عنه -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: (أنه كان بنفسه يخرج إلى البقيع فيدعو لهم).
والدعاء المستحب في هذه الزيارة أن تقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم للاحقون يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين ونسأل الله لنا ولكم العافية اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم وأغفر لنا ولهم وليعلم أنه لا يجوز أن تزخرف القبور أو أن يبنى عليها لأن النبي - صلى اله عليه وسلم -: «نهى أن يبنى على القبر أو أن يجصص أو أن يعظم بأي نوع من التعظيم» وأصحاب القبور مستغنون عن زخرفتها ولا تنفعهم زخرفتها شيئا لأنهم في باطن الأرض لا يقال إن زخرفة القبر وبناءه تعظيما لصاحبه لأن صاحبه لا يشعر بهذا التعظيم ولا ينتفع به بل هو وسيلة من وسائل الإشراك بهذا القبر ولو على المدى البعيد وعلى هذه الأقسام تنبني الأحكام فالرجل هل يكون مشركاً أو غير مشرك وهل تصح الصلاة خلفه أو لا تصح وليعلم أن القول الراجح أن الصلاة تصح خلف الفاسق العاصي ما لم يكن في ذلك إغراء له على معصيته أو تغرير لغيره به حيث يظن أنه إذا صلى خلفه فإنه ليس على معصية، وأما من كان كافرا وكانت بدعته مكفرة، فإنه لا يجوز أن يصلي خلفه ؛ لأن الكافر لا تصح صلاته.
المصدر :
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب