حكم صيد الكافر
عدد الزوار
111
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم(5096)
السؤال1: ما حكم الصيد بالبندقية الحديثة المعروفة الآن، التي ترمي بالبارود والرصاص إذا كان الصائد كافراً يعيش بمجرد كفره ليس له صنم يعبده سواء أذكر اسم الله عليه أم لا، هل للمسلم أكلها؟
السؤال2: ما حكم ذبيحة أهل الكتاب ومن يلحق بهم من سواهم؟
الإجابة :
الجواب 1 - 2: حكم صيد الكافر كحكم ذبيحته في الحل والتحريم، وذلك من حيث توليه الصيد أو الذبح، فإن كان كتابياً يهودياً أو نصرانياً فذكر اسم الله عليه أكل، وإن كان غير كتابي لم تؤكل ذبيحته ولا صيده ولو ذكر اسم الله، وبهذا يعلم الجواب عن السؤال الثاني.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(22/518)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس