قبَّل امرأة وعانقها فهل يجوز له نكاحها؟ وحكم طاعته لوالده في الزواج من أخرى
عدد الزوار
143
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(11564)
من حوالي 7 سنوات بدأت قصة حب مع إحدى الفتيات، وكان سكنها بجانب مسكني، وكنت خلال هذا في السابق وأنا في العشرين من العمر وهي تصغرني بعامين، وكنا نلتقي سويا، وقد زاد الحب مع مرور الزمن وعلى مدى 7 أعوام، ولكن قد أخطأت وعانقتها وتبادلنا القبلات، وظللت أحبها حتى الآن، وعندما أردت الزواج إذا بأبي يريد أن يزوجني من إحدى الأقارب، ولكن سألت بعض الشيوخ في هذا الموضوع وقال لي واحد منهم: إن الزواج من هذه الفتاة ذات قصة الحب يعتبر باطلا، وكل ما بني على باطل فهو باطل، وأنا الآن في حيرة من أمري، هل أختار الأولى أم الثانية، ولو أخذت الثانية فهل هناك ذنب علي تجاه الفتاة الأولى؟ أرجو الجواب وجزاكم الله عنا كل خير.
الإجابة :
إذا كان الأمر كما ذكر جاز لك الزواج من الفتاة الأولى إذا توافرت الأركان والشروط للنكاح، ولا يمنع ما وقع من القبلة من نكاحها، ولكن طاعتك لأبيك في الزواج من الثانية بر لوالديك ومن الإحسان إليهما، وصلة لأقاربك إذا كانت صالحة في دينها. مع العلم أن عملك مع البنت محرم، وعليك التوبة والاستغفار مما حصل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(18/382- 383)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس