حكم الكذب على القاضي لاستصدار صك ملكية
عدد الزوار
111
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الثالث من الفتوى رقم(8811)
لدي مسكن بنيته من عشر سنوات، وعندما تقدمت إلى المحكمة أريد صكا للبيت طلب مني القاضي تحديد المدة، فإذا قلت له: إنني أحييته من عام 1382 هـ حصلت على صك، وإذا أعلمته بالحقيقة بأنه من عام 1392 هـ لم أحصل على صك، علما بأن الأرض التي فيها المسكن عاش فيها آباؤنا وأجدادنا، ولكن في منازل قديمة.
الإجابة :
الواقع أنك إذا قلت: بني في عام 1382 هـ وهو مبني في عام 1392 هـ فقولك كذب، وشهودك على هذا شهود زور، فلا يجوز لك ذلك، بل هو محرم؛ للأدلة الواردة في الكذب وفي قول الزور. والواجب أن تخبر بالواقع على ما هو عليه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(23/514)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس