حكم الزواج من أخت الزوجة
عدد الزوار
131
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(2357)
هل يجوز أن أتزوج أختين، فإذا أخذ الواحد حرمة ثم فكها وجلست مدة وتزوجت واحدا آخر ومكث هو مدة وتزوج أختها التي هي أصغر منها، فهل يجوز ذلك أو لا؟
الإجابة :
لا يجوز أن يجمع الرجل في الزواج بين أختين شقيقتين، أو لأب أو لأم، من النسب أو الرضاع؛ لقوله -تعالى- في محرمات النكاح: ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ﴾[النساء: 23] ويجوز له أن يتزوج إحدى الأختين، فإذا ماتت أو طلقها وانتهت عدتها جاز له أن يتزوج أختها الأصغر منها أو الأكبر منها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(18/231)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس