حكم الفتوى بغير علم
عدد الزوار
108
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الخامس من الفتوى رقم(8097)
توجه لي أحيانًا أسئلة دينية وعند عدم التأكد من الجواب أقول أعتقد أن الجواب كذا فهل تجوز الإجابة بمثل ما ذكرت؟
الإجابة :
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد:
لا يجوز للمسلم أن يفتي بغير علم؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾[الإسراء: 36] وقوله تعالى: ﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾[الأعراف: 33].
وبناء على ذلك فالواجب عليك إذا سئلت أسئلة ولم تتأكد من صحة الإجابة عنها فقل الله أعلم أو لا أدري، وفي ذلك سلامة لدينك وعرضك وعمل بالأدب الشرعي.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(5/63)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس