حكم تعرض المفتي لفتاوى الخصومات
عدد الزوار
90
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
أحسن الله إليكم. من الأردن هذا شاب يقول: أنا شاب في العشرين من عمري، ترك والدي -رحمه الله- مبلغًا من المال كأتعاب له، والذي كان أن أخي الكبير قام بتسجيل الأراضي التي قمنا بشرائها باسم الأخوة الذكور فقط وأضاف مبلغ علي، علماً بأنني بأن حصتي أنا أريد هذه الحصة نقداً ولا أريد هذه الأرض، أفتونا يا فضيلة الشيخ في ذلك مأجورين؟
الإجابة :
نعم. نفتيه بذلك بأن نرده إلى الحاكم الشرعي هناك؛ لأن مسائل الخصومة أو ما يقدر أن يكون فيها خصومة لا يجيب عنها المفتي، إذا أجاب عنها المفتي فقد يكون عند خصمه ما ليس ما لم يذكره للمفتي هذا من جهة، وقد يكون رأي المفتي غير رأي الحاكم في المسائل الخلافية، لذلك ننصح إخواننا المفتين إذا عرضت عليهم أي مشكلة بين أثنين ألا يفتوا فيها؛ لأن هذا ما فيه إلا جر النزاع، وربما ترفع القضية للحاكم ويحكم الحاكم بغير ما أفتى به هذا المفتي، فيتحدث الناس قال المفتي: كذا، وقال الحاكم: كذا، مع إنه قد يدلى عند الحاكم بحجة لم تذكر عند المفتي، فنصيحتي لأخواني المفتيين سواء في السعودية أو غيرها ألا يفتوا بما فيه نزاع. نعم. لو فرض أن المستفتي سأل عن مسألة يكون الحق فيها عليه، هو فهنا قد نقول: إن للمفتي رخصة أن يفتي بها لأجل أن يقطع النزاع بين المستفتي وبين خصمه ويختصر الطريق، أما إذا كانت المسألة محتملة أن تكون لهذا أو لهذا أو هي لخصمه أو هي له على خصمه فهنا نقول: لا تفتي، حولها إلى الحاكم وذمتك بريئة. نعم.
المصدر :
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب