حكم منع الفتوى بغير قول الجمهور إلا للمجتهد
عدد الزوار
104
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الرابع من الفتوى رقم(21294)
قام أحد المرشدين في حملة الحج بدرس وذكر فيه أنه لا يجوز لأحد المقلدين فتوى الناس بغير قول الجمهور، وأنه لا يفتي بغير قول الجمهور إلا المجتهد كابن باز رحمه الله، وبعض طلبة العلم معنا إن سئل قبل وقوع العمل يفتيهم بمذهب الجمهور وإن وقع العمل وسئل بعد وقوعه أفتاهم بما قاله أحد الأئمة من غير الجمهور.
و هل ما ذهب إليه مرشد الحملة صحيح بأن لا يفتى إلا بمذهب الجمهور قبل وقوع العمل وبعده، وإن كان في الإعادة مشقة على المستفتي؟ أفتونا مأجورين أثابكم الله؟
الإجابة :
المفتي يفتي بما ترجح بالدليل إن كان عنده أهلية لذلك، وإلا فإنه يحيل السؤال إلى غيره من أهل العلم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(11/14)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... الرئيس