حكم التنقل بين المذاهب في الفتوى
عدد الزوار
177
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الثالث من الفتوى رقم( 17468 )
هل يجوز للمسلم أن ينتقل من مذهب لآخر؟ مثل أن يتبع المذهب المالكي مرة، والمذهب الحنبلي مرة أخرى، ثم يعود إلى المالكي.
الإجابة :
يجب على المسلم أن يعمل بما دل عليه الدليل، من الكتاب والسنة، سواء وافق المذهب الذي ينتسب إليه أو لم يوافقه؛ لقول الله -عزّ وجلّ-: ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾ الآية من سورة النساء[النساء: 59]، ولا يجوز له أن ينتقل من مذهب إلى مذهب لمجرد هواه؛ للآية المذكورة، ولقوله سبحانه: ﴿وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ﴾ الآية من سورة الشورى[الشورى: 10].
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(12/96)
بكر أبو زيد ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس