حكم زواج الأخوين من الأختين
عدد الزوار
146
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الأول من الفتوى رقم(5381)
رجل له ابنان: الكبير والصغر، ورجل آخر له بنتان: الكبرى والصغرى، وهل يجوز للرجل الأول أن يزوج هاتين البنتين لابنيه؟ وهل يعتبر هذا جمع أختين كما قال تعالى: ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ﴾[النساء: 23]؟
الإجابة :
إذا كان الحال ما ذكر من كون الابنين من رجل والبنتين من رجل آخر فإنه يجوز لكل واحد من الابنين أن يتزوج واحدة من البنتين إذا لم يكن بينهما رضاع محرم، وليس في هذه الصورة جمع بين الأختين إذ كل بنت مع ابن، بل المقصود الجمع بين الأختين في عصمة رجل واحد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(18/384)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس