حكم مخالفة الدليل من الكتاب والسنة لهوى في النفس..
عدد الزوار
240
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الثاني من الفتوى رقم(19172)
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، على ما ورد إلى سماحة المفتي العام، من مندوب الدعوة والإرشاد في ضباء برقم(135\ أ) وتاريخ 7\6\1417هـ والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، برقم(3251) وتاريخ 17\6\1417هـ، وقد سأل المستفتي سؤالا هذا نصه:
سبق منكم الإفتاء برقم(18787) في 3\5\1417 هـ بأن الحاوي حرام، ولكن لم يقتنع بعض الناس، خاصة الحاوي، فهل إثمه يكون أعظم؟ مع بيان الدليل علمًا أنه ليس من طلبة العلم لكي يفتي.
الإجابة :
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بما يلي:
من تبين له الحكم الشرعي المبني على أدلة من الكتاب والسنة، ولم يقتنع به لهوى في نفسه فهو آثم، وعليه المبادرة إلى التوبة النصوح. وأما من استشكل شيئا أو لم يفهم الدليل، فلا حرج عليه في تكرار السؤال لأهل العلم؛ ليوضحوا له ما أشكل عليه، فإذا تبين له الحق، فيجب له الانقياد للحكم الشرعي، وإن كان مخالفا لهوى النفس.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(1/271-272)المجموعة الثانية
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس