ماذا تفعل المستحاضة بالصلاة والصوم والحج والعمرة؟
عدد الزوار
157
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(19801)
لدي أخت أجري لها عدة عمليات في منطقة الرحم، عمليات فتح بطن وعمليات تنظيف، مما أدى إلى تواصل الدورة الشهرية عندها، حتى أصبحت تأتيها من مرتين إلى ثلاث مرات في اليوم والليلة، وأحيانا تكون متواصلة على شكل قطرات بسيطة إلا أنها لا تنقطع. علما بأنها قبل العمليات كانت الدورة منتظمة، وبعد العمليات أصبحت غير منتظمة، وعندما كثرت عليها العمليات أصبحت مستمرة، وهي الآن تتناول وصفة طبية بمعدل أربع مرات في اليوم والليلة.
1 - هي العام لم تصم رمضان، وحتى تاريخه لم تتمكن من القضاء، فكيف تقضي العام المنصرم؟ وكيف تصوم هذا العام والدكتورة توصي بعدم انقطاع الوصفة الطبية؛ خوفا من المضاعفات لا قدر الله؟ والله أعلم.
2 - هي الآن تصلي بعض الفروض وتترك البعض الآخر، فما حكم صلاتها؟ وكيف ينبغي لها أن تصلى (متى)؟
3 - معرفة كيفية أدائها للحج والعمرة إن بقيت على هذا الحال. المراد معرفة الحكم الشرعي في الصوم، والحج، والعمرة، والصلاة. كيف تؤدي كل ما ذكر إن بقيت على هذا الحال؟ أفيدونا جزاكم الله خير الجزاء عن الإسلام والمسلمين، والله يشفي الجميع من كل داء.
الإجابة :
هذه المرأة في حكم المستحاضة المعتادة؛ لأن لها عادة منتظمة قبل إجراء هذه العمليات، فتعرف وقت عادتها السابقة وطهرها منها، على ذلك فإنها تجلس عادتها السابقة، فتترك الصلاة والصيام فيها، فإذا ذهب قدر أيام عادتها السابقة، فإنها تغتسل وتعصب فرجها بقطن ونحوه يمنع الخارج من الدم حسب الإمكان، وتصلي وتصوم إذا قدرت على الصيام، وتقضي ما فاتها من صيام أيام عادتها التي جلست، ولها حكم الطاهرات من إباحة مجامعة زوجها لها ولو مع نزول الدم أو قطرات الدم؛ لأن ما تراه بعد أيام عادتها استحاضة؛ لكن تتوضأ لوقت كل صلاة إن خرج منها شيء بعد الوضوء السابق؛ وإذا كانت هذه المرأة بعد إجراء العمليات المذكورة يشق عليه الصيام وتتضرر من ترك تناول العلاج أثناء النهار، وأنه يحصل لها مضاعفات بسبب تركه، أو يتأخر شفاؤها كما ذكرت لها الطبيبة المعالجة فإنها في حكم المريضة يباح لها الفطر أثناء الصيام، فإن كانت هذه الحالة يرجى الشفاء منها في الغالب، فإنها تنتظر حتى تشفى بإذن الله ثم تصوم عدد الأيام التي أفطرتها من رمضان، وإن كانت هذه الحالة لا يرجى الشفاء منها غالبا، وأنها مستمرة معها وذكر الأطباء ذلك - فإنها تطعم عن كل يوم أفطرته مسكينا، ومقدار الإطعام: نصف صاع من بر أو تمر أو أرز أو نحو ذلك مما يقتاته أهل البلد، ومقداره بالوزن: كيلو ونصف تقريبا، ولا حرج عليها في إفطارها ولا قضاء عليها في هذه الحالة؛ لقول الله تعالى: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾[البقرة: 184]، وقوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾[البقرة: 286]، وقوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾[الحج: 78].
وأما بالنسبة لحجها وعمرتها، فإنه إذا كانت أيام عادتها من الشهر التي تعرفها عندما كانت منتظمة تصادف أيام حجها وعمرتها، فإنه يسن لها أن تغتسل وتحرم بالحج أو العمرة؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم-: «أمر عائشة أن تغتسل لإهلال الحج وهي حائض»، وصح عنه -صلى الله عليه وسلم-: «أنه أمر أسماء بنت عميس وهي نفساء أن تغتسل». وتفعل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوف بالبيت أثناء أيام عادتها المعروفة، فإذا ذهبت أيام عادتها أو كانت أيام عادتها غير موافقة لأيام الحج والعمرة أثناء إحرامها بهما، فإنها تكون في حكم المستحاضة، تعصب فرجها بقطن ونحوه لئلا تلوث المسجد، وتطوف ولا حرج عليها، وتكمل بقية مناسك حجها وعمرتها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(4/237-238)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس