حكم قراءة الحائض والنفساء لآية الكرسي... قبل النوم.
عدد الزوار
111
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
هل يجوز للمرأة أن تقرأ القرآن الكريم في أيام عذرها؟ وهل يجوز للمرأة أن تقرأ القرآن الكريم إذا أوت إلى النوم وتقرأ آية الكرسي بدون أن تلمس المصحف؟ نرجو من سماحة الشيخ أن يتفضل بإشباع هذا الموضوع حتى نكون فيه على بصيرة.
الإجابة :
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله، أما بعد:
فقد سبق أن تكلمت في هذا الموضوع غير مرة، وبينت أنه لا بأس ولا حرج أن تقرأ المرأة وهى حائض أو نفساء ما تيسر من القرآن عن ظهر قلب؛ لأن الأدلة الشرعية دلت على ذلك، وقد اختلف العلماء رحمة الله عليهم في هذا:
فمن أهل العلم من قال: إنها لا تقرأ كالجنب، واحتجوا بحديث ضعيف رواه أبو داود عن ابن عمر -رضي الله تعالى عنهماـ عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن»، وهذا الحديث ضعيف عند أهل العلم؛ لأنه من رواية إسماعيل بن عياش عن الحجازيين، وروايته عنهم ضعيفة، وبعض أهل العلم قاسها على الجنب قال: كما أن الجنب لا يقرأ فهي كذلك؛ لأن عليها حدثا كبر يوجب الغسل، فهي مثل الجنب.
والجواب عن هذا أن هذا قياس غير صحيح؛ لأن حالة الحائض والنفساء غير حالة الجنب، الحائض والنفساء مدتهما تطول وربما شق عليهما ذلك، وربما نسيتا الكثير من حفظهما للقرآن الكريم، أما الجنب فمدته يسيرة، متى فرغ من حاجته اغتسل وقرأ، فلا يجوز قياس الحائض والنفساء عليه، والصواب من قول العلماء أنه لا حرج على الحائض والنفساء أن تقرأ ما تحفظان من القرآن، ولا حرج أن تقرأ الحائض والنفساء آية الكرسي عند النوم، ولا حرج أن تقرأ ما تيسر من القرآن في جميع الأوقات عن ظهر قلب، هذا هو الصواب، وهذا هو الأصل، ولهذا أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- عائشة لما حاضت في حجة الوداع قال لها: «افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري»، ولم ينهها عن قراءة القرآن.
ومعلوم أن المحرم يقرأ القرآن، فيدل ذلك على أنه لا حرج عليها في قراءته؛ لأنه -صلى الله عليه وسلم- إنما منعها من الطواف لأن الطواف كالصلاة، وهي لا تصلي، وسكت عن القراءة، فدل ذلك على أنها غير ممنوعة من القراءة، ولو كانت القراءة ممنوعة لبينها لعائشة ولغيرها من النساء في حجة الوداع وفي غير حجة الوداع، ومعلوم أن كل بيت في الغالب لا يخلو من الحائض والنفساء، فلو كانت لا تقرأ القرآن لبينه -صلى الله عليه وسلم- للناس بيانا عاما واضحا حتى لا يخفى على أحد.
أما الجنب فإنه لا يقرأ القرآن بالنص، ومدته يسيرة، متى فرغ تطهر وقرأ، فقد كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يذكر الله في كل أحيانه إلا إذا كان جنبا انحبس عن القرآن حتى يغتسل -عليه الصلاة والسلام- ، كما قال علي -رضي الله عنه-: «كان عليه الصلاة والسلام لا يحجبه شيء عن القرآن سوى الجنابة»، وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قرأ بعدما خرج من محل الحاجة، فقد قرأ وقال: «هذا لمن ليس جنبا، أما الجنب فلا، ولا آية»، فدل ذلك على أن الجنب لا يقرأ حتى يغتسل.
المصدر :
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(29/120- 123)