متى تصح صلاة المنفرد خلف الصف ؟
عدد الزوار
99
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
إلى جناب الوالد المكرم الفاضل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله بطاعته آمين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته على الدوام، ونحن والحمد لله على ما تحبون وبعد: وجدت في إعلام الموقعين الجزء الثاني ص 276 ما نصه (رد السنة الصحيحة في من أجاز صلاة الفذ خلف الصف)
ونحن في حالة كما ترى أن أمرنا الفذ في إعادة الصلاة ونظرنا قول الشيخ عبد الرحمن السعدي - رحمه الله تعالى - فهو قوي عن شيخ الإسلام ابن تيميه - رحمه الله - وإن نظرت إلى قول ابن القيم فإذا هو كذلك، وحديث وابصة وحديث علي بن شيبان وتحيرت لقلة ما معي من البضاعة، فأرجو منكم إفادتي والله يحفظكم ويرعاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الإجابة :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كلام ابن القيم وجدته في النسخة التي عندي المطبوعة مع حادي الأرواح في ص 416 ج2 ومراده به الرد على من قال بجواز الصلاة فذاً خلف الصف بدون عذر، واستدلوا بوقوف المرأة إلى آخر ما نقل عنهم، ورد عليهم، وهو لا يناقض كلام شيخه شيخ الإسلام ابن تيميه حيث قال إن ابن القيم - رحمه الله - صرح في ص29 ج2 من نسختي بأن الرجل إذا لم يجد خلف الصف من يقوم معه وتعذر عليه الدخول في الصف ووقف معه فذاً صحت صلاته نظير ما قاله شيخه - رحمهم الله - حكماً وتعليلاً فلا معارضة، ولا خلاف بينهما، وقولهما هو الحق إن شاء الله وهو صحة صلاة الفذ مع العذر. كتبه محمد الصالح العثيمين في 28/3/1394 هـ والحمد لله رب العالمين.
المصدر :
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(15/ 198- 199)