طلق زوجته فهل له نكاح أختها أو بنت أخيها ؟
عدد الزوار
109
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الأول من الفتوى رقم(14113)
فيه رجل عنده زوجة، وقدر الله وفارقها، ويوجد عندها أخت شقيقة، هل يحل له أن يتزوج أخت زوجته السابقة بعد انتهاء العدة، أم تحرم عليه؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
أيضا رجل عنده زوجة وقدر الله وفارقها، وعند أخيها -أي: شقيقها- بنت، هل يحل له أن يتزوج ابنة أخ زوجته السابقة بعد انتهاء العدة، أم تحرم عليه؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
الإجابة :
يحل للرجل إذا فارق زوجته بطلاق وانتهت من العدة أن يتزوج أختها أو ابنة أخيها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(18/233)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس