حكم قضاء النفساء للصلاة والصوم
عدد الزوار
130
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الثالث من الفتوى رقم(5172)
هل تقضي المرأة الصلاة والصيام إذا وضعت أو لا؟
الإجابة :
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد:
لا تصلي المرأة ولا تصوم وهي حائض أو نفساء وإذا انقطع حيضها أو نفاسها ولو أثناء أيام حيضها أو نفاسها اغتسلت وتوضأت وصلت الصلاة الحاضرة وصامت. أما ما فاتها من ذلك أيام حيضها أو نفاسها فتقضي منه الصيام دون الصلاة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(5/466- 467)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس