نزفت في الشهر الثاني من حملها، فتركت الصلاة بناء على فتوى الطبيبة أن الدم النازل دم حيض فماذا يلزمها؟
عدد الزوار
140
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السائلة التي لم تذكر الاسم في هذه الرسالة لها مجموعة من الأسئلة، تقول في سؤالها الأول: وتذكر بأنها حامل في شهرها الثاني، حصل لها نزيف استمر لمدة خمسة أيام، وقد سألت الطبيبة: هل هذه الأيام في حكم الحيض أم الاستحاضة أم النفاس؟ فقالت لها الطبيبة بأن ذلك في حكم الحيض، فتركت الصلاة في ذلك الوقت، ثم في الشهر الثالث حدث لها نزيف آخر استمر اثني عشر يوماً، وقد تركت فيه الصلاة أيضاً. وسؤالها تقول: ما حكم هذا النزيف، هل هو حيض أم استحاضة أم نفاس، وما حكم تركي للصلاة فيه، وهل علي إعادة وإثم في ذلك
الإجابة :
الدَّم الذي يأتي للنفساء ليس دم حيض ولا دم استحاضة ولا دم نفاس، بل هو دم عرق دم فساد لا تترك من أجله الصلاة ولا الصيام في رمضان ولا يتجنبها زوجها إلا إذا جاء قبل الولادة بيوم أو يومين مع الطلق، فهو نفاس أو صار مستمراً على عادته الأولى في أوائل الحمل، فهو حيض.
وهذه المرأة التي استفتت الطبيبة أخطأت؛ لأن الطبيبة ليست فقيهة في دين الله في الغالب والطبيبة آثمة إذا كانت أفتتها بغير العلم وهي آثمة حيث استفتت الطبيبة عن مسألة شرعية دينية وأرى أنه يلزمها أن تقضي الأيام التي لم تصلها في ذلك الدَّم وأن تتوب إلى الله وأن لا تسأل عن العلم إلا أهله، فالطبيبة تُسأل عن الطب ولا تُسأل عن العلم الشرعي والعالم الشرعي يُسأل عن العلم الشرعي ولا يُسأل علم الطب إذا لم يكن لديه علم.
المصدر :
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب