حكم الجمع بين المرأة وعمتها
عدد الزوار
115
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(250)
لي زوجة وأرغب الزواج على بنت أخيها (م.م.ق) فهل تحل لي؟
الإجابة :
حيث ذكر السائل أنه يرغب الزواج بابنة أخ لزوجته فهذه البنت التي يريد الزواج بها إن كان يريد الزواج بها بعدما يطلق عمتها وتخرج من العدة فلا مانع منه، وإن كان يريد الزواج بها وعمتها تبقى في ذمته فلا يجوز ذلك؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم- : «لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها» متفق عليه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(18/240- 241)
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عضو
عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس