حكم مباشرة النفساء دون الفرج
عدد الزوار
119
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال العاشر من الفتوى رقم(7141)
هل يجوز للرجل مباشرة امرأته في حالة النفاس دون الفرج قبل أربعين يوما ولو لم ينقطع الدم؟
الإجابة :
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد:
نعم يجوز ذلك، لكن السنة أن يأمرها أن تتزر لما روت عائشة -رضي الله عنها- قالت: «كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض» متفق على صحته.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(5/463)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس