إذا صامت المرأة بعد طهرها من النفاس ثم عاودها الدم فهل تحسب لها الأيام التي صامتها؟
عدد الزوار
220
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
إذا صامت عشرة أيام خلال الأربعين في رمضان، ثم عاد عليها الدم خلال الأربعين هل يعتد بصومها الذي صامته؟
الإجابة :
نعم، صومها صحيح، ولا تقضيه؛ لأنه وقع في وقت الطهارة، وصومها صحيح.
المصدر :
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(5/456)