حكم عقد الرجل النكاح لنفسه
عدد الزوار
171
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الثالث من الفتوى رقم(11045)
هل يجوز للرجل المملك أن يملك لنفسه على الزوجة؟
الإجابة :
يجوز للرجل أن يعقد النكاح لنفسه، فمثلا لو قال ولي المرأة للرجل: أنكحتك ابنتي فلانة، فقال: قبلت، صح العقد إذا كان بحضور شاهدين عدلين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(18/90)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس