حكم العقد على المرأة الحامل
عدد الزوار
108
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السائل من الصومال يقول: انتشر في الوقت الحاضر دعوى بين الناس، وفتوى تجيز العقد على المرأة الحامل غير المتزوجة، سواء للذي أحبلها أو لغيره، ويقول إن هذا الموضوع انتشر، ويرجو من سماحتكم معالجته، وتنبيه الناس إلى خطورته وبيان الحكم الشرعي فيه
الإجابة :
الحامل من الزنى أو من غير الزنى، لا يجوز العقد عليها حتى تضع، لقول الله -عز وجل- : ﴿وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾[الطلاق: 4] ولقول الرسول - صلى الله عليه وسلم- : «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره» ماؤه: منيه، وزرع غيره حمل غيره، فإذا كانت حاملا من مطلق أو ميت، فليس لها أن تتزوج حتى تضع الحمل، وإذا كانت حاملا من الزنى، فلا تتزوج لا بالزاني ولا بغيره حتى تضع؛ لأن رحمها مشغول بنطفة لا تنسب للزاني، ولا لغيره تنسب لأمه، فالزاني لا ينسب إليه الطفل، مثلما قال النبي - صلى الله عليه وسلم- : «الولد للفراش وللعاهر الحجر» فالولد لأمه إذا كانت ليست للفراش، فإن كانت فراشا، فالولد لزوجها، والزاني له الحد الشرعي، فإذا حملت وهي ليست ذات زوج، فإنها لا يجوز تزوجها مطلقا، حتى تضع الحمل، فإذا وضعت الحمل، جاز لها التزوج، بعد التوبة، والرجوع إلى الله والإنابة ويجوز للمسلم أن يتزوجها بعد التوبة.
المصدر :
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(21/ 45 -47)