حكم صلاة الفاتح عند عقد النكاح
عدد الزوار
162
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(16375)
اجتمع آراء معظم أئمة المساجد والشيوخ على أن الدعاء في عقد النكاح أو في تسمية المولود لا يكون إلا بصلاة الفاتح، أي: (اللهم صل على محمد الفاتح لما أغلق، والخاتم لما سبق.. إلخ) فما حكم ذلك؟
الإجابة :
صلاة الفاتح لا أصل لها في الشرع، وما ليس له أصل في الشرع فهو بدعة؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم- : «من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد» ولما تشتمل عليه من الألفاظ التي فيها غلو بالنبي - صلى الله عليه وسلم- وقد قال - صلى الله عليه وسلم- : «لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم» والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم- مشروعة بإجماع المسلمين، وصيغتها معروفة في الأحاديث النبوية، وليرجع في ذلك إلى مثل كتاب: (جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام) للإمام ابن القيم لمعرفة الصلاة المشروعة على النبي - صلى الله عليه وسلم- وألفاظها، المخرجة في الصحيحين وغيرهما. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(18/102- 103)
بكر أبو زيد ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس