حكم عقد النكاح إذا كان ولي المرأة دون البلوغ
عدد الزوار
141
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الثاني من الفتوى رقم(14054)
كانت لي أخت أكبر مني سنا، وتقدم لها ابن الحلال، وكنا أيتاما -أبونا متوفى- وكان لنا أعمام بيننا وبينهم مسيرة 8 أيام بالجمل، وكانت أمي ترسل لهم يجيئون يملكون لها، ولكنهم
يرفضون، وكانت البنت ترفض أن تروح المحكمة بدون ولي أمر، فقدمني أخوالي إلى المأذون الشرعي، وأوكلتني أختي فسألني المأذون هل بلغت؟ وقلت: نعم -وأنا لم أبلغ سن الحلم- ، فهل ملاكي جائز أم لا؟ حيث إنني سمعت من بعض الناس أنهم يقولون: لا يجوز، وحيث إن البنت تبلغ الآن من العمر 50 سنة وقد أنجبت عشرة أولاد، فهل الأولاد حلال حسب العقد أم لا، وهل يجوز التمليك عليها مرة ثانية أم لا، بحيث إن العادة الشهرية قد قطعتها، فأنا في قلق والزوجة أيضا، نرجو إجابة فضيلتكم جزاكم الله خير الجزاء.
الإجابة :
عقد النكاح صحيح، والأولاد ينسبون إلى أبيهم قطعا إن كان عقدك لأختك بعد بلوغ خمسة عشر عاما أو الاحتلام أو إنبات الشعر الخشن حول القبل، فوجود واحدة من هذه العلامات كافية في البلوغ، وإن كان لم يوجد شيء منها عند العقد فيجدد العقد والأولاد ينسبون إلى أبيهم؛ لوجود شبهة النكاح.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(18/145- 146)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس