هل له الجمع بين امرأة ومطلقة جدها؟
عدد الزوار
132
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(16304)
رجل خطب بنتا وهو متزوج لمطلقة جدها -والد أمها- فهل يجوز أن يجمع بين هذه البنت وجدتها؟
الإجابة :
يجوز للرجل أن يجمع في عصمته بين امرأة ومطلقة جدها؛ لعدم المانع شرعا من ذلك؛ لأنها ليست جدة لها كما تصور وإنما هي زوجة جدها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(18/380)
بكر أبو زيد ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس