ما الحكم إذا تم تزويج المرأة برضا والدتها وأخيها ؟
عدد الزوار
115
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
أفيدكم أن لي بنتا وأراد أخوها تزويجها من رجل لم ترض به، وأن هذه الأم اتبعت خاطره، أي تريد إرضاء، أخي البنت فزوجت ابنتها من رجل لم ترض به، هل على الأم ذنب في ذلك؟
الإجابة :
هذا السؤال فيه تفصيل، إن كانت البنت لم ترض فإنه لا يجوز تزويجها مطلقًا. لا يزوجها لا أبوها ولا غيره ولا أمها ولا أخوها ولا غيرهما، النبي - صلى الله عليه وسلم- نهى عن تزويج النساء إلا بإذنهن، قال: «لا تزوج البكر حتى تستأذن ولا تزوج الأيم حتى تستأمر، قالوا: يا رسول الله في البكر أنها تستحي قال: إذنها سكوتها» فالحاصل أن المرأة لا تزوج إلا بإذنها فكون أمها أو أخيها يجبرانها على الزواج لا يجوز لهما ذلك كما أنه لا يجوز لأبيها إجبارها على الصحيح أيضًا، إذا كانت بكرًا مكلفة، بنت تسع على الأقل إذا كانت بنت تسع فأكثر، فإنها لا بد أن تستشار فإن أذنت وإلا لم تزوج، وإذنها يكفي فيه السكوت. فأخوها إن كان لأمها فليس وليًّا لها، إنما الأولياء العصبة، إخوتها الأشقاء وإخوتها من الأب، هؤلاء هم أولياؤها، أما إن كان أخًا لها من أبيها، أو من أبيها وأمها، فهو من العصبة، لكن ليس له أن يزوجها إلا بإذنها، تزويجها بغير إذنها يكون فاسدًا، ليس بصحيح فلا بد من أخذ إذنها في الزواج مطلقًا، لكن إذنها صماتها، إذا كانت بكرًا، أما الثيب التي قد تزوجت، فلا بد من تصريحها بإذن، لا بد أن تنطق بالإذن
المصدر :
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(20/232- 233)