تنبى طفلة وأرضعتها زوجته، فما حكم تولي عقد نكاحها ؟
عدد الزوار
121
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(17590)
ما قول فضيلتكم في فتاة لقيطة، تبناها رجل وسجلها في حفيظته، ثم جاء الآن شخص وخطبها، فتولى العقد لها الرجل الذي تبناها:
1- فهل العقد صحيح باطنًا وظاهرًا، أم ظاهرًا فقط؟ ولماذا ؟
2- إن كان غير صحيح باطنا فما هو العمل؟ وكيف يصحح العقد باطنًا ؟
3- يقال: إن زوجة الرجل المتبني قد أرضعت تلك الفتاة، مع العلم أن الرجل عقيم، فهل كونه أبا لها من الرضاعة مسوغ لأن يتولى العقد لها؟
أفتونا مأجورين.
الإجابة :
أولاً: لا يجوز لمن التقط بنتًا صغيرة وأرضعتها زوجته أن يتولى عقد نكاحها؛ لأنه ليس من أوليائها، وإنما وليها في هذه الحالة السلطان أو من ينيبه، وعلى هذا يجب أن يجدد العقد المذكور عند الحاكم.
ثانيًا: لا يجوز للملتقط أن ينسب اللقيط أو اللقيطة إليه؛ لقوله تعالى: ﴿ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ﴾[الأحزاب: 5] وعليه يجب على الملتقط إلغاء اللقيط من حفيظة نفوسه، وفي الإمكان نسبتها إلى اسم معبد لله سبحانه: كعبد الله أو عبد الرحمن ونحوهما، وهكذا جدها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(18/160-161)
بكر أبو زيد ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس