عقد له والده على امرأة لا يرضاها فما حكم عقد النكاح؟
عدد الزوار
112
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الأول من الفتوى رقم(19049)
إن شخصا عقد لابنه الزواج بدون رضا واستئذان منه، حيث أخبر الابن أباه بأنني لا أرغب في زواج البنت المعينة، ثم الأب عقد له على البنت المعينة، فهل يحتاج هذا العقد إلى الطلاق أو لم ينعقد رأسا؟
الإجابة :
عقد الأب النكاح لابنه البالغ العاقل على فتاة لا يريدها عقد غير صحيح، فلا ينعقد هذا النكاح، لأنه اختل شرط من شروط صحته، وهو الرضا، ولفقد ركن من أركانه وهو القبول من الابن، فهذا النكاح لم ينعقد أصلا، فهو في حكم المعدوم، فلا يحتاج إلى طلاق.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(18/136- 137)
بكر بن عبد الله أبو زيد ... عضو
صالح بن فوزان الفوزان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس