حكم تزويج الأب ابنته بغير رضاها
عدد الزوار
111
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
هل يجوز بأن يزوج الأب ابنته بدون رضاها، وما ضرر ذلك بالنسبة للأسرة وما رأي الإسلام فيه؟
الإجابة :
لا يجوز للرجل أن يزوج ابنته بدون رضاها، هذا هو ما دل عليه قول النبي - صلى الله عليه وسلم- : «لا تنكح البكر حتى تستأذن» وهذا عام في كل من أراد أن يزوج بكراً، بل في ذلك نص خاص في الأب حيث قال - صلى الله عليه وسلم- : «والبكر يستأمرها أبوها» فهو نص صريح في أنه لابد من رضا المرأة في التزويج هذا هو ما يقتضيه الشرع.
أما بالنسبة لضرره على الأسرة فضرره كبير؛ لأنه أولاً تزويج على غير الوجه الشرعي، وثانياً: يحصل فيه من التنافر بين الرجل وزوجته ما يوجب العداوة والبغضاء بين القبيلتين قبيلة المرأة وقبيلة الرجل فيحصل بذلك الخصومة والنزاع كذلك ربما يحصل الجفاء من المرأة أو من الرجل للآخر فيحتاجون مع ذلك إلى بذل مال للخلاص ويكون المال كثيراً يصعب على أولياء المرأة فينضرون بذلك، على كل حال ليس هذا موضع تقصي الأضرار التي تحصل بمخالفة الشرع في تزويج البنت ممن لا ترضاه، ولكن لو أن البنت رضيت رجلاً ليس كفأً في دينه فلأوليائها أن يمنعوها منه، يعني لو قالت أنا أريد هذا الشاب أو هذا الرجل شاباً كان أو كبيراً ولكنه في دينه ليس مرضياً فإنه يجب على أوليائها أن يمنعوها منه، وليس عليهم في ذلك إثم، حتى لو ماتت وهي لم تتزوج وأصرت على ألا تتزوج إلا بهذا الرجل الذي عينته فإنه ليس عليهم في ذلك إثم لاسيما فيمن لا يصلي؛ لأن من لا يصلي على القول الراجح الذي تدل عليه الأدلة القرآنية والنبوية كافر كفراً مخرجاً عن الإسلام والكافر لا يحل له أن يتزوج مسلمة وهذه مسألة أرجو أن تكون على بال كثير من الناس ممن يتهاونون بهذا الأمر، أعني بترك الصلاة سواء من التاركين أو من الناس الذين يعلمون بهؤلاء التاركين لأن أمرها عظيم وجرمها كبير.
فضيلة الشيخ: قلتم قد يطلب الزوج في الفدية مثلاً مالاً لا تطيقه هذه الأسرة، هل للزوج أن يطلب غير ما دفعه لهذه الأسرة صداقاً لهذه المرأة؟
الشيخ: هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء وهو هل يجوز للزوج أن يطلب من زوجته أكثر مما أعطاها، منهم من يرى أنه يجوز لعموم قوله تعالى: ﴿فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ [البقرة: 229] وما هذه اسم موصول والأسماء الموصولة للعموم فيشمل كل ما افتدت به، ومنهم من يقول لا يجوز بأكثر مما أعطاها لأن ذلك ظلم لاسيما وهو قد استحل فرجها واستمتع بها فكيف يأخذ عليها مالاً أكثر مما أعطاها وقد قال النبي -عليه الصلاة والسلام- لثابت بن قيس «أقبل الحديقة وطلقها تطليقة» فدل هذا على أنه لا ينبغي للرجل أن يأخذ أكثر مما أعطاها، والمشهور من مذهب الحنابلة أنه يكره بأكثر مما أعطاها، ولكن هذا أيضاً مقيد بما إذا كانت هي السبب في الفراق، أما إذا كان هو السبب بحيث أساء عشرتها ومنعها حقوقها لكي تفتدي فهذا لا يجوز، لا يجوز بكل حال لا بقليل ولا بكثير.
المصدر :
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب