حكم إجبار المرأة على الزواج ممن لا ترضاه
عدد الزوار
99
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الثاني من الفتوى رقم(12018)
جاء رجل يخطب من أبي إحدى أخواتي، ورضي أبي وقال: البنت لك، ثم بعد فترة جاء يقول لأبي: أريد أن تعقد لي عقد النكاح على هذه البنت- أي: أختي- وكان أبي موافق، ولكنه قال: نريد أن نكلمها ونشاورها، وعندما استأذنها في الزواج من هذا الرجل رفضت وأخذ يلح عليها بقوله: لازم ترضين فيه، ولكنها رفضت وأصرت على ذلك بقولها: (والله لو أسمع خبر أنكم عاقدون عقد النكاح عليه لهذا الرجل لأحرق نفسي في النار) ثم مكثت بعد ذلك فترة طويلة، وجاء هذا الرجل يطلب عقد النكاح، ولكنها رفضت مرارا، وتقول نفس كلامها الأول، ثم ذهب هذا الرجل وأحضر إخواني الكبار وأحضر خالي يتوسطون له عندها، ولكنها رفضت ذلك، وتبكي وتقول: (ليت الله ما خلقني)، عندما يهددونها ويطلبون منها أن ترضى بهذا الرجل، ولكنها قالت: (أي زوج غير هذا أنا أرضى فيه أما هذا والله لو تقطعونني لحما لما رضيت فيه)، وبعد ذلك قال أخي الكبير: (لا بد أن نغصبها عليه، هذا الرجل زوجني بعد أن رفضوا الجماعة الباقون لا يزوجونني) وهو يعني ذلك كما يقال: (رد جميل)، ومضى عليها حتى الآن ست سنوات، أو بالأصح من بداية سنة 1404 هـ حتى الآن، وهي رافضة، وأخي يقول: (لا بد تأخذ هذا الرجل) وأخيرا قال لأبي: (إذا لم تغصبها عليه والله لا أجيئك ولا أجلس معك)، وأصبح والدي في حيرة، وطلب مني أن أبعث لكم هذه الرسالة، علما بأن الرجل متزوج بامرأة، وهو كبير في السن، وإنسان دين بالظاهر، ولكنه تزوج بامرأة أخرى قبل 10 سنين وطلقها، فيقول والدي: هل أغصبها وأزوجها هذا الرجل حتى أرضي ابني الأكبر، أو أزوجها من ترضى به وأزعل ابني الأكبر؟ وما حكم هذا الزواج، وهل على أخي إثم في ذلك، وكذلك والدي، وأيضا هي، وكذلك الرجل الذي يقول: لازم أتزوج منها؟ أرجو توضيح ذلك.
الإجابة :
إذا كان الأمر كما ذكر فلا يجوز لأبيك أن يعقد لأختك على الرجل الذي امتنعت من الزواج به، ولا يجوز لأخيك أن يطلب من أبيك أن يكرهها عليه، وعلى أخيك كفارة اليمين عن يمينه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(18/127- 128)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس