لا يجوز للولي إجبار موليته على الزواج ممن لا ترضاه
عدد الزوار
111
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(16226)
سماحة الشيخ: أنا رجل لدي ابنتان، زوجت منهما واحدة على شخص، وبعد مضي سنة أو سنتان قام هذا الشخص وخطب أختها لأخيه، وأخوه متزوج زوجتين، وأنا أعطيته أختها لأخيه، وبعد مضي مدة طلب مني أن أعقد لأخيه عليها، وعندما أخبرت البنت بذلك رفضت هي وإخوانها ووالدتها، الأمر الذي جعل زوج ابنتي الأولى يزعل ويقاطعنا، وبعد مضي حوالي السنتين جاءني وطلبها مرة أخرى لأخيه؛ لأنه لم يقنع، فأجبته وأعطيته، وعندما أخبرت البنت وأكدت لها أني معطيها لأخيه رفضت رفضا باتا، وأصرت على ذلك، الأمر الذي جعلني أطلق من والدتها: إما تأخذ هذا الشخص أو تجلس في البيت؛ لأنها تدرس في الجامعة، فجلست في البيت، وأخرجتها من الجامعة، ثم أخبرتني أني لو أخيط جلدها مع جلد هذا الرجل ما تجلس معه ولا ترضى به زوجا.
أفتني جزاك الله خير الجزاء، هل يحق لي إجبارها والعقد لها دون رضاها؟ وعن عطائي إياها لهذا الرجل، وعن طلاقي لوالدتها؟ لأني في حيرة من أمري، والله أسأل أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه.
الإجابة :
أولاً: يحرم إجبار البنت على الزواج بالزوج الذي لا ترضى به؛ لنهيه - صلى الله عليه وسلم- عن تزويج البكر حتى تستأذن.
ثانيًا: إذا كنت قصدت اليمين في حلفك بالطلاق فعليك كفارة يمين عن الطلاق الذي صدر منك لإجبار ابنتك على القبول بهذا الزوج، والكفارة هي: إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد، أي ما يعادل كيلو ونصف، أو كسوة عشرة مساكين، أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، أما إذا كنت قصدت إيقاع الطلاق فأفدنا بما قصدته مع بيان اللفظ الذي صدر منك حتى ننظر في ذلك ونفيدك إن شاء الله.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(18/132- 134)
بكر أبو زيد ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس