حكم تزويج الرجل ابنته من شخص تارك الصلاة
عدد الزوار
116
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
عندي ابن أخت عاهدته، وحلفت له أنني أزوجه ابنتي إذا كان مواظبًا على الصلاة وإذا لم يصلّ فليس له عندي شيء يعني لم أزوجه، ثم جاء يخطب فقلت له: يا ولدي كل أعمالك طيبة إلا ترك الصلاة وأنا لا أوافق عليه، فظل في عناده ثم راح وتزوج ولازال مصرًّا على عدم المبالاة في الصلاة، فهل علي حرج من قبل العهد واليمين، وهل علي كفارة في ذلك، أفيدونا وفقكم الله تعالى ؟
الإجابة :
أولاً: تزويج الشخص الذي لا يصلي لا يجوز، ولا يجوز أن يزوج شخص لا يصلي بالمسلمة؛ لأن ترك الصلاة كفر. كما قال النيي -عليه الصلاة والسلام- : «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر» وقال -عليه الصلاة والسلام- : «بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة» فالذي لا يصلي كافر، ولا يجوز أن يزوج بمسلمة، كما قال الله جل وعلا، في الكفار: ﴿لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّون لَهُنَّ﴾[الممتحنة: 10] وقال سبحانه وتعالى: ﴿وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ﴾[البقرة: 221] ثم قال بعده: ﴿وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا﴾[البقرة: 221] فالذي عليه المحققون من أهل العلم، أن تارك الصلاة كسلاً وتهاونًا كافر، بنص الرسول -عليه الصلاة والسلام- ، أما من تركها جاحدًا لوجوبها كافر عند جميع أهل العلم، كل من جحد ما أوجب الله مما هو معلوم من الدين بالضرورة كالصلاة والزكاة والصيام في رمضان الحج وما أشبه ذلك، هذا يكون كافرًا كفرًا أكبر، ناقلاً من الملة عند جميع أهل العلم. لكن الصلاة بوجه أخص إذا تركها تكاسلاً مع إيمانه بوجوبها فإنه يكفر بذلك كفرًا أكبر على الراجح من أقوال العلماء وبهذا يعلم أن هذا الرجل الذي لا يصلي لا يجوز تزويجه وعليك الكفارة عن يمينك بإطعام عشرة مساكين؛ لأنك فعلت خلاف يمينك، ونقضتها فعليك الفارة، بإطعام عشرة مساكين، لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد، أو كسوتهم، على قميص، أو إزار ورداء، هذه كفارة اليمين وعليك أيضًا أن تسعى في تخليص ابنتك منه. إما يطلقها بدون محاكمة وإما أن تحاكمه إلى المحكمة الشرعية، وهي تنظر في أمره وتعمل ما يقتضيه الشرع، في فسخ النكاح، إذا ثبت أنه لا يصلي ولا حول ولا قوة إلا بالله، ونوصي جميع أولياء النساء أن يتقوا الله في النساء وألا يزوجوهن من يعرف بترك الصلاة، فإن ترك الصلاة كفر أكبر؛ لأن الصلاة عمود الإسلام، فمن ضيعها فقد ضيع دينه، ومن حفظها فقد حفظ دينه، فالواجب على أولياء النساء، وعلى النساء أنفسهن، الواجب على الجميع الحذر من التزوج ممن يترك الصلاة، فإن تارك الصلاة لا يؤمن، وخيره قليل، وشره كثير، وليس مع الكفر ذنب من ترك الصلاة فقد كفر نسأل الله العافية، فنسأل أن يهدي جميع المسلمين نسأل الله أن يهدينا جميعًا وجميع المسلمين شبابًا وشيبًا، رجالاً ونساء وأن يمن على الجميع بالتوفيق والثبات على الحق والعافية من نزغات الشيطان.
السؤال: سماحة الشيخ: هو لم يزوجه ابنته؛ لأنه يقول ظل في عناده ثم راح وتزوج، ولا زال مصرًّا على عدم المبالاة بالصلاة فهو يسأل في حلفه إذ لم يزوجه ابنته ؟
ما دام ما زوجه فقد أحسن ومثل هذا لا يزوج وليس عليه فيه منه شيء قد أحسن وأفاد وأجاد هذا هو الواجب عليه أن لا يزوج شخصًا يضيع عمود الإسلام، نسأل الله العافية.
المصدر :
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(20/154- 157)