أجبرت على الزواج ممن لا يصلي فماذا تفعل؟
عدد الزوار
114
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السائلة م. م. أ. تقول: سماحة الشيخ لها مشكلة ألا وهي أنها تبلغ من العمر السابعة والعشرين تقول قبل عشر سنوات أجبروني أهلي على الزواج من ابن عمي وقد كنت لا أرغب به ولما هددوني بالضرب رجعوني إليه ولم أجلس في بيته سوى خمسة أيام ورجعت إلى بيت أهلي وبعد ثلاث سنوات أجبروني على الرجوع إليه مرة أخرى ولم أبق معه إلا ثلاثة أيام، بعدها تزوج هذا الرجل، وأهلي يعاندوني ولم يطلقوني منه منذ عشر سنوات، وهو في حياته لم يصل لله ركعة، وأنا فتاة ملتزمة بأوامر الدين، وملتزمة بالفرائض، ولا أرضى أن أبقى مع هذا الإنسان، أفتونا ووجهونا في هذا السؤال جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء؟
الإجابة :
ليس لأبيك ولا غيره إجبارك على زوجٍ لا ترضينه هذا لا يجوز، حرام عليه، والنكاح غير صحيح لقول النبي - صلى الله عليه وسلم- : «لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن، قالوا يا رسول الله كيف إذنها؟ قال: أن تسكت» وقال - صلى الله عليه وسلم- : «البكر يستأذنها أبوها وإذنها سكوتها» فالواجب على أبيك أن يتقي الله وألا يجبرك على أحد أبدًا، لا يزوجك إلا بإذنك وإذا كان لا يصلي هذا أيضًا النكاح باطل من جهتين، منها كونه لا يصلي، ومنها كونك مجبرة فالنكاح باطل غير صحيح، وليس له حق عليك؛ لأنك لم ترضي بالنكاح ولأنه لا يصلي وأنت ملتزمة فالنكاح باطل، ولا يجوز تزويج المسلمة المصلية على شخص لا يصلي؛ لأن ترك الصلاة كفر أكبر في أصح قولي العلماء وإن لم يجحد وجوبها؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم- : «بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة» أخرجه مسلم في صحيحه، وقوله - صلى الله عليه وسلم- في الحديث الصحيح «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر» فالواجب أن يرفع الأمر للمحكمة حتى يفسخ العقد، وعلى أبيك أن يرفع الأمر للمحكمة حتى يفسخ العقد، وحتى تخلصي من هذا الرجل، أما إن هداه الله وطلق فالحمد لله، لكن إذا أبى رفع الأمر للمحكمة فالنكاح غير صحيح، لكن الطلاق لقطع التعلقات، والخروج من الخلاف.
المصدر :
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(20/209- 211)