حكم فسخ القاضي عقد المجبرة على النكاح
عدد الزوار
96
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الأخ/ أ. ب. م. من السودان، محافظة الدويم، أخونا يقول تزوج رجل امرأة برضاها، وبعقد صحيح، بولي وصداق وشهود، وحينما طلب الدخول بها امتنعت وادعت أنها مجبرة على الزواج منه، وعند إحالة المسألة إلى القضاء أمر القاضي بفسخ العقد، وتزوجت المرأة بزوج آخر دون رضا الزوج الأول، وأسئلتي تتلخص في القضايا التالية: هل فسخ القاضي للنكاح صحيح؟ هل زواجها من الرجل الآخر جائز؟ ماذا يفعل الزوج الأول؟
الإجابة :
قد ثبت عن رسول الله -عليه الصلاة والسلام- أنه قال: «لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن، قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت» وفي الصحيح عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه قال: «والبكر يستأذنها أبوها وإذنها سكوتها» فإذا كانت مجبرة فهذا النكاح غير صحيح وما فعله القاضي هو الصواب، جزاه الله خيرًا وأثابه، وزواجها صحيح، زواجها الأخير صحيح، إذا كان قد استوفى الشروط الشرعية؛ لأنه لا عدة عليها النكاح فاسد ولم يدخل بها، لو طلقت قبل الدخول ما عليها عدة، فكيف بنكاح فاسد.
المصدر :
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(20/ 230-231)