حكم عقد النكاح إذا كان أحد الشاهدين لا يصلي
عدد الزوار
112
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الأخ/ أبو عبد الله من الرياض، يقول: رجل مسلم ملتزم بدينه، محافظ على الصلوات الخمس والحمد لله، تزوج من امرأة مسلمة ملتزمة، فكان أحد الشاهدين على عقد النكاح رجل لا يصلي، وربما وقع في الكبائر كشرب الخمر، فهل عقد النكاح في مثل هذه الحالة صحيح من الناحية الشرعية؟ علمًا بأنه قد حضر كتابة العقد عدد كبير من الرجال المسلمين المصلين، وشهدوا بأنفسهم إجراءات الصك للزواج. ما حكم ما وقع بين الزوجين من نكاح؟ وهل يلزم الإعادة لكتابة العقد؟
الإجابة :
نعم، إذا كان عند العقد، عند قوله زوجت، وعند قول الزوج: قبلت، لم يحضرهما إلا شاهدان أحدهما لا يصلي، يعاد العقد؛ لأنه ليس بعدل؛ لأن العقد لا بد فيه من شاهدين عدلين مع الولي، فإذا كان عند إجراء العقد حين قال زوجتك، وحين قال الزوج قبلت، لم يحضرهما إلا شاهدان، أحدهما فاجر معروف الفجور، أو كافر كتارك الصلاة، يجدد العقد.
المصدر :
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(20/203- 204)