الواجب على من تحته خمس نسوة
عدد الزوار
165
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الثالث الفتوى رقم(7536)
ما حكم الشرع في المسلم الذي تحته خمس نسوة، وإن طلق واحدة منهن هل يجوز له أن تكون معه ويسافر معها في كل النواحي مع بقية زوجاته الأربع؟
الإجابة :
لا يجوز لمسلم أن يجمع في عصمته أكثر من أربع نسوة؛ لورود الأدلة الدالة على ذلك، وإذا كانت التي فارقها هي الأخيرة في الزواج فمفارقتك إياها كافية، وإلا وجب عليك مفارقة آخر من عقدت عليها بعد الأربع، وعلى كل حال لست بمحرم لمن فارقتها؛ لكونك عقدت عليها بعد الأربع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(18/259- 260)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس