حكم موافقة الزوج لزوجته على أن تعمل بشرط إسقاط النفقة
عدد الزوار
113
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
هناك فتوى نريد أن نتأكد منها، فتوى امرأة أرادت النكاح وشرطت على زوجها أن تعمل، وشرط عليها الزوج ألا تفعل، ثم سمح لها أن تعمل لكن لا ينفق عليها، ما المعنى أنك أجزت هذا؟
الإجابة :
إذا شرطت أن تعمل في التدريس وغيرها من الوظائف ورضي الزوج بذلك فلا بأس، وأيضاً اشترط عليها النفقة، فكذلك لا بأس بها؛ لأن النفقة حق لها، فإذا أسقطتها فلا حرج عليها.
المصدر :
الشيخ ابن عثيمين من لقاءات الباب المفتوح، لقاء رقم(143)