هجرها زوجها وامتنع عن نفقتها ونفقة أولادها فما الحكم وما واجب الأولاد ؟
عدد الزوار
99
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
يقول السائل: أبي تزوج بامرأة غير أمي وذلك منذ عشر سنوات، وهو الآن لا يراها ولا ينفق عليها ولا علينا فما الواجب علينا تجاهه، وبماذا تنصحوننا مأجورين؟
الإجابة :
إذا كانت راضية سامحة لا شيء عليه، إذا سمحت أمك، أنها تبقى في عصمته ولا ينفق عليها ولا يراها فلا بأس ، الرسول - صلى الله عليه وسلم- أراد أن يطلق سودة فقالت: يا رسول الله، أبقني في حبالك وحقي ساقط ويومي لعائشة، فوافق النبي - صلى الله عليه وسلم- وبقيت في حباله ولا يأتيها ولا ينظر إليها ولا ينفق عليها، فإذا سمحت أمك ورضيت عنه فلا حرج، أما إذا قالت: لا أرضى، إما أنفق وإما طلق، يلزمه الطلاق، يلزمه أن يطلق طلقة واحدة، أما إذا كانت راضية تقول: لا، أنا صابرة، وأبقى عند عيالي وأنت مسامح ولا تجيئني ولا تنفق علي فلا حرج والحمد لله، لكن إذا قالت: لا، إما اعدل وإلا طلق، يلزمه إما العدل أو الطلاق، هذا الواجب.
السؤال: يقول هذا السائل: يا سماحة الشيخ بالإضافة إلى هجره لأمنا فهو يعاملنا بقسوة ولا يعطينا شيئًا، علمًا بأنه يملك الكثير من الأموال، مما أحدث في قلوبنا شيئًا من الكراهية له فبماذا توجهونه مأجورين؟
الواجب عليه أن ينفق على أولاده إذا كانوا فقراء، الواجب أن ينفق عليهم وأن يعاملهم باللطف والإحسان والخلق الحسن، والواجب على الأولاد أيضًا أن يعرفوا قدره وأن يبروه وأن يخاطبوه بالتي هي أحسن، وإذا دعت الحاجة إلى أن يرفعوا الأمر إلى المحكمة فلا بأس، يقولون بأنهم فقراء ولم ينفق علينا، يرفعون الأمر إلى المحكمة، وإذا توسط لهم بعض الطيبين من الجيران والأقارب لدى الوالد حتى ينفق فهذا أحسن من المحكمة، أحسن من الخصومة. وصيتي للأولاد الرفق والبر بالوالد والكلام الطيب مع الوالد، ووصيتي للوالد أن يتقي الله وأن ينفق على أولاده المحتاجين وألا يحوجهم إلى الشكوى للمحكمة أو إلى توسط الناس، يجب أن يعدل من نفسه وأن يعرف ما أوجب الله عليه وأن ينفق عليهم ما داموا فقراء وأن يحسن إليهم وألا يحوجهم إلى شكوى ولا إلى غيرها، وعلى الأولاد جميعا أن يجتهدوا في بر والدهم والكلام الطيب معه ومخاطبته بالتي هي أحسن، وإذا دعت الحاجة إلى أن يطلبوا من أعمامهم أو من بعض جيرانهم أو أصدقاء والدهم أن يتوسطوا لدى والدهم في الإحسان إليهم وبأداء حقهم بدلا من الشكوى فهذا أفضل وأحسن.
المصدر :
الشيخ ابن باز من فتاوى نور على الدرب(21/369- 371)