عقد على امرأة ثم طلقها فهل له نكاح ابنتها أو أمها؟
عدد الزوار
139
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الثاني من الفتوى رقم(10731)
فيه شخص تم عقد الزواج له على امرأة، وطلقها قبل الدخول بها، ولها أم وبنت، هل يجوز أن يتزوج بنت الزوجة المذكورة أو أمها؟
الإجابة :
يجوز لمن عقد له على امرأة ثم طلقها قبل الدخول بها الزواج من ابنتها، وأما أمها فلا يجوز له الزواج منها بمجرد العقد؛ لقوله تعالى في ذكره المحرمات: ﴿وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ﴾[النساء: 23]. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(18/212)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس