متى تجب النفقة على الأب لأولاده؟
عدد الزوار
86
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(16476)
لي اثنتان من البنات، ربيتهما وكفلتهما حتى أصبحتا معلمتين، ومضى عليهما ثلاث سنوات منذ توظفتا في التعليم، وإنني لا أعلم أنني أخذت منهما ريالا واحدا، حيت إنهما يستلمان شهريا تسعة آلاف ريال، وما زالا يحملاني مصاريفهما والسكن وأيضا لدي أولاد صغار، فهل هؤلاء البنات المعلمات المشار إليهما لهما حل أن أصرف عليهما من مال المجموعة أم تقومان بمصاريفهما أسوة بالباقين من إخوانهما؟ حيث إن سهمهما الشرعي يأخذانه كاملا بعد وفاتي، وهذا فريضة من الله.
الإجابة :
النفقة إنما تجب عليك لمن احتاج من أولادك وليس له كسب، أما من استغنى بكسبه فلا يجب عليك الإنفاق عليه لعدم الحاجة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(21/173- 174)
بكر أبو زيد ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس