هل لولده أن يتزوج من بنت طليقته؟
عدد الزوار
122
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
رجل تزوج بامرأتين إحداهما أنجبت له ولداً والأخرى أنجبت بنتاً وبعد مدة طلق التي أنجبت له البنت وبعد انتهاء عدتها تزوجت من رجل آخر وأنجبت له بنتاً وعندما كبرت هذه البنت تزوجها ابن زوجها الأول الذي هو أخو أختها من الأب فهل يجوز ذلك؟
الإجابة :
يجوز له أن يتزوج هذه البنت؛ لأنه ليس بينه وبينها محرمية فإن البنت الثانية كانت ربيبة أبيه أي بنت زوجته يجوز للإنسان أن يتزوج بنتاً ويتزوج أبوه أمها.
المصدر :
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب