حديث: ( أنت ومالك لأبيك ) يعم الذكر والأنثى
عدد الزوار
94
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
الفتوى رقم(6346)
في الحديث الشريف في باب حق الأب على الابن قال عليه السلام: «أنت ومالك لأبيك» فهل هذا الكلام ينطبق على البنت التي تعمل براتب جيد ولو أن والدها ليس بحاجة مادية إليها ما دامت تحت ولايته؟
الإجابة :
الحديث يعم الابن والبنت، ويدل على ذلك أيضا قوله - صلى الله عليه وسلم- في حديث عائشة -رضي الله عنها- : «إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم» رواه الخمسة، لكن يشترط ألا يكون في ذلك ضرر بين على الولد ذكرا كان أو أنثى؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم- : «لا ضرر ولا ضرار»، وما جاء في معناه من الأدلة، وأن لا يأخذ الوالد ذلك تكثرا بل يأخذه لحاجة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(21/180- 181)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس