توفيت زوجته فهل يلزمه الحج عنها؟
عدد الزوار
98
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الثاني من الفتوى رقم(9309)
إذا تزوج أحد زوجة فتوفي عنها ولم يحج بها وتزوجت زوجا آخر وبعد فترة من الزمن توفيت هذه الزوجة فهل يلزم زوجها الثاني الحج عنها؟ وإنه قيل إن حجتها على زوجها الأول ولا تلزم الثاني.
الإجابة :
لا يلزم زوجها الأول ولا زوجها الثاني الحج، ولا الاعتمار عنها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(21/171- 172)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس