أخذ المرأة من مال زوجها بغير علمها لحاجتها وحاجة أولادها
عدد الزوار
89
التاريخ
01/01/2021
السؤال :
السؤال الثاني من الفتوى رقم(5101)
أنا زوجة وزوجي يرفض الإنفاق علي أو إعطائي مالا لأنفقه على أولادي، وعندما ينتهي ما معي من مال آخذ من ماله بدون علمه لحاجتي إليه وحاجة أولادي، فهل علي إثم؟
الإجابة :
إذا كان الواقع كما ذكرت من أنك تأخذين لحاجتك وحاجة أولادك جاز لك أن تأخذي بالمعروف ما يكفي لحاجتك وحاجة أولادك؛ لما ثبت أن زوجة أبي سفيان قالت: «يا رسول الله: إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، فقال - صلى الله عليه وسلم- : خذي ما يكفيك ويكفي ولدك بالمعروف».
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر :
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(21/165)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس